المصادقة على التقاسيم العمرانية
شروط الانتفاع بالخدمة:
- أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونيا) للعقار المزمع تقسيمه
 - أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
 - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري بها العمل  
الوثائق المطلوبة: 
- 
مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
 - 
مذكرة تقديم لعملية التقسيم
 - 
وثيقة تملك.
 - 
مثال موقعي.
 - 
مثال الرسم العقاري.
 - 
مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
 - 
رسم جملي ورسم بياني.
 - 
كراس الشروط.
 - 
رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
 - 
شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).
 - 
شروط وكيفية إنجاز الأشغال.
 - 
مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
 - 
قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري
مراحل الخدمة: - 
تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
 - 
الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
 - 
عرض الملف على اللجنة الفنية
 - 
بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
 - 
تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
الأطراف المتدخلة:
مصلحة التهيئة العمرانية
مكان إيداع الملف:
مصلحة التهيئة العمرانية
مكان الحصول على الخدمة:
مصلحة التهيئة العمرانية
اجل الحصول على الخدمة: - 
يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ مطلب تام الموجب
 - 
يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية: - 
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة
التهيئة الترابية و التعمير - 
قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه
 
			