تسجيل الولادات
شروط الانتفاع بالخدمة
- ولادة مولود
 
الوثائق المطلوبة
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
 
- إعلام من طرف من عاين الولادة
 - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
 - أو كل من شاهد الوضع
 
أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل
- بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
 - أو الدفتر العائلي
 - أو مضمون ولادة أحد الأبناء
 - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
 
ملاحظـة :
 الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
 
 مراحـل الخدمـة :
      تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات  (في نظيرين) 
 
الأطـراف المتدخلـة : 
   ضابط الحالة المدنية  بمقر البلدية أو بالدوائر البلدية 
- الآجــال : 
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة. - بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
 
 المراجع التشريعيـة و الترتيبيـة :
2 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965
 - منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
 
			