إبرام عقود الزواج
شروط الانتفاع بالخدمـة :
- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج
 - بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
 - رضا الزوجين
 - خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
 - تسمية مهر للزوجة
الوثـائق المطلوبـة - مضمون ولادة لكل من الزوجين
 - الشهادة الطبية لإتمام الزواج
 - نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
 - إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
 - موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
 - مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
 - نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
 - ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني .)
 - بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
 - شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
 - الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
 
الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:
الوثـائق المطلوبـة
- مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
 - صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
 - شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
 - ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
 - شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
 - حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
 - مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
 - بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي
 - ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة
 
مراحـل الخدمـة
- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
 - تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي)
 
- الأطـراف المتدخلـة
 - ضابط الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 
الآجــال :   
 من يومين إلى أسبوع    
مكـان الحصول على الخدمـة
   قصر البلدية و الدوائر البلدية
   
 أجـل الحصول على الخدمـة   
 من يومين إلى أسبوع.
 
  المراجع التشريعية و / أو الترتيبية    
- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
 - الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
 - القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين
 
			